أرشيف الأخبار
صدور بحث عن دار نشر جامعة كامبريدج لعضو هيئة تدريس من كلية الحقوق والعلوم السياسية حول الوضع القانوني الجديد للأسرى الفلسطينيين
نشر هذا الشهر بحث علمي محكم بعنوان "انضمام فلسطين لاتفاقية جنيف الثالثة: تصنيف الأسرى في السجون الإسرائيلية" في "المجلة الآسوية للقانون الدولي" التي تصدرها دار نشر جامعة كامبريدج. يتناول البحث نتائج انضمام فلسطين إلى اتفاقية جنيف الثالثة وأثر ذلك على تصنيف الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، ولا سيما وجوب اعتبارهم أسرى حرب وعلى حقهم بالإفراج الفوري من السجون وفقا للقانون الدولي واعتبار استمرار احتجازهم جريمة حرب. البحث (30 صفحة) من تأليف كل من الدكتور معتز قفيشة، أستاذ القانون الدولي المشارك في جامعة الخليل، والحقوقي إحسان عادل المدبوح، باحث دكتوراة في القانون الدولي في جامعة رور في ألمانيا. المجلة الآسيوية للقانون الدولي مصنفة ضمن قاعدة سكوبس بمعامل تأثير 1.1 للعام 2021.
يشير الباحثان إلى أنه وعلى مدار أكثر من خمسين سنة قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة، باعتقال أكثر من 800 ألف فلسطيني، فيما لم تقم بمعاملة أي منهم كأسير حرب، وذلك بحجة عدم وجود دولة طرف في النزاع يتبع لها هؤلاء الأسرى كون اتفاقية جنيف الثالثة التي تنظم موضوع أسرى الحرب مفتوحة لانضمام الدول فقط. لكن بعد انضمام دولة فلسطين إلى اتفاقية جنيف الثالثة عام 2014 لم يعد لهذه الحجة الإسرائيلية أية قيمة قانونية. ومع ذلك، لم يتم التطرق إلى هذا التغير الجوهري في الدراسات الأكاديمية على المستوى الدولي ولم يتم طرح الموضوع بعد أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية التي تحاكم الأسرى الفلسطينيين أو أمام المحكمة الجنائية الدولية بعد.
يوضح الباحثان أن الأسرى الفلسطينيين الذين قاموا بأعمال قتالية ضد قوات الاحتلال يندرجون ضمن إحدى ثلاث فئات: (1) أفراد قوى الأمن الفلسطينية، (2) المنتسبون لحركات المقاومة المسلحة، (3) الأشخاص الذين يقاومون بشكل فردي دون تنظيم. في ضوء الدراسة القانونية والواقعية المفصلة لأفراد هذه الفئات تبين انطباق اتفاقية جنيف الثالثة عليهم. لذا فإن معاملة إسرائيل لهم كمقاتلين غير شرعيين أو سجناء أمنيين "مجرمين" يخالف القواعد الراسخة في القانون الدولي الإنساني.
وفقا لنظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية يعتبر احتجاز المقاتلين، بما يتعارض مع اتفاقية جنيف الثالثة، جريمة حرب تختص المحكمة بالتحقيق فيها والمعاقبة عليها. فيقع واجب على دولة الاحتلال بإطلاق سراح جميع أسرى الحرب بمجرد انتهاء الأعمال القتالية بين الطرفين، كون الأسير المدافع عن وطنه ليس مجرما. كما يستفيد أسرى الحرب من عدد من المزايا التي وردت في الاتفاقية على مستوى المعاملة والوضع الصحي والحماية. بناء على ذلك، تمهد الإجراءات الإسرائيلية تجاه الأسرى وحرمانهم من وضع أسير الحرب والمزايا المترتبة عليه الطريق للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق بهذه الجريمة، خاصة بعد أن قررت المحكمة في 5 شباط/فبراير2021 أنها تمتلك الولاية القضائية للتحقيق في الجرائم التي تقع في فلسطين. بذلك يشكل هذا البحث أساسا يمكن الاعتماد عليه من قبل الجهات المختصة في الترافع أمام المحكمة الجنائية الدولية لإجبار الاحتلال على الإفراج عن الأسرى ومعاقبة المتورطين من الساسة والمسؤولين من الجيش ومصلحة السجون عن احتجاز المقاومين. يذكر أن الدكتور قفيشة قد مثل نقابة المحامين الفلسطينيين أمام المحكمة الجنائية الدولية وقد تبنت المحكمة حجته بالكامل في القرار المذكور أعلاه، والذي فتحت المدعية العامة للمحكمة بناء عليه التحقيق في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بقرارها الصادر بتاريخ 3 آذار/مارس 2021.
للاطلاع على رابط البحث، أنظر: https://bit.ly/3FzHpTB