جامعة الخليل - جامعة الخليل تختتم عروض أفلام مهرجان شاشات الثامن لسينما المرأة

جامعة الخليل تختتم عروض أفلام مهرجان شاشات الثامن لسينما المرأة

اختتم في جامعة الخليل عروض أفلام مهرجان شاشات الثامن لسينما المرأة من خلال عرض فيلم "هيك القانون" للمخرجة فادية صلاح الدين، والذي صور العديد من قضايا الأحوال الشخصية في المحاكم الشرعية.  شارك في اللقاء الدكتور لؤي الغزاوي أستاذ الفقه والقانون ورئيس قسم الفقه والتشريع في كلية الشريعة كما شارك في اللقاء السيدة أمل الجعبة رئيسة مركز المرأة للإرشاد القانوني وشاركت أيضا مخرجة الفيلم فادية صلاح الدين.

اشتمل الفيلم على قضايا ذات مجال واسع للنقاش خاصة من طلبة الفقه والقانون وطلبة الإعلام في الجامعة.  تركز النقاش كثيرا على تولي المرأة منصب القضاء، وكان الحضور بين مؤيد ومعارض، ثم كانت مداخلة الدكتور لؤي والتي بين فيها أن المسالة أولا تختلف عن تولي المرأة أية وظيفة أخرى، إذ أدرجها الفقهاء تحت مباحث الولاية العامة التي اختلف الفقهاء في إسناده للمرأة، فقد ذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز تولي المرأة القضاء والوزارة، وذهب أبو حنيفة إلى جواز توليها القضاء في الأموال دون القصاص والحدود. وقال محمد بن الحسن وابن جرير الطبري: يجوز أن تكون المرأة قاضية على كل حال، وانتهى إلى الرأي القائل بجواز تولي المرأة القضاء لكن ضمن ضوابط وشروط زمانية ومكانية.

ثم تطرق النقاش إلى القضايا التي صُورت في الفيلم وكان أكثر النقاش منصبا على مسألة النفقة والتي قدرتها القاضية ب 250 شيكل، وقد أثير الجدل حول هذا المبلغ وكان هناك اتفاق من الحضور أن هذا المبلغ قليل جدا خاصة مع الغلاء الذي لا يخفى على أحد.  ثم بين الدكتور لؤي أن القانون لم يحدد رقما واحدا وملزما للقضاء، بل إن المادة القانونية كانت واضحة أن النفقة تقدر حسب حال الزوج يسرا وعسرا، وإلا يرفع الأمر إلى مقيمين ليقدرا النفقة وتكون ملزمة، إلا أن المتعارف عليه عندنا أن نفقة المرأة 400 شيكل ونفقة الصغير 250 شيكل.

ثم تطرق الحضور إلى مسألة الطلاق وكيف أن المرأة أجبرت عليه –هكذا فُهم من الفيلم- وكانت الردود متفاوتة بين حقها في الطلاق والظلم الذي وقع عليها لأنها أجبرت عليه.  ثم بين الدكتور لؤي أن مسائل الطلاق من أصعب المسائل في فقه الأحوال الشخصية بشكل عام، وأن الناس عندنا يتساهلون في الفتوى، حتى أن البعض منهم يأخذها من العوام، وقد بين أن هناك العديد من الزوجات يعشن في بيت الزوجية وهن في الحقيقة مطلقات من أزواجهن.  ثم بينت أيضا أن الطلاق حق للزوج، ويجب عليه حينما يوقعه أن يتقي الله في ذلك وأن لا ينسى الفضل بينه وبين زوجته، ,وأنه إن طلق زوجته متعديا وظالما وقع الطلاق لكن يقع هو في الإثم، وهذا ما يُعرف بالطلاق البدعي الذي يرى جمهور الفقهاء وقوعه رغم الإثم.  ثم كانت مداخلتي حول الخلع أو ما يعرف عندنا بالطلاق مقابل الإبراء العام، وأن هذا الأمر مُفعّل في محاكمنا الشرعية، وأن المرأة تستطيع الخلاص من زوجها إن هي أقرت بذلك.  ثم بينت أن القاضي يملك سلطة التفريق وهذا أمر مختلف عن الطلاق أو المخالعة إذ لكل واحدة من هذه الألفاظ توصيفها الفقهي الخاص.

ثم تطرق الحضور إلى مسألة الحضانة، وكانت المداخلات بظلم القانون الذي يدفع بالبنت إلى أبيها بعد البلوغ، وثار نقاش واسع حول هذه المسألة، بين الدكتور لؤي فيها أنه لا يوجد نص في القانون ملزم بانتقال الفتاة إلى أبيها بعد البلوغ، جُل الذي ورد أن مدة الحضانة تنتهي بالبلوغ وهذا لا يعني وجوب الانتقال.  كما أن القانون لم يعط الحضانة لرجل أبدا وأن المادة أشارت إلى أن الحضانة تنتقل بالترتيب المنصوص عليه في المذهب الحنفي، إلا أن العرف القضائي عندنا يخبر المحضون بعد البلوغ. كما أشرت إلى الشرح الجديد للقانون فيما يتعلق بالخلع القضائي للفتاة قبل الدخول وهو الذي دخل حيز التطبيق في أيلول الماضي.

و قام الدكتور لؤي بتوضيح الفرق بين مهمة القاضي ومهمة المفتي، فالقاضي لا يتدخل في نوايا الخصوم، ولا يتدخل في قضايا الحِل والحُرمة، وأن مهمة القاضي محصورة في تطبيق القانون وإن لم يوافق هواه، بينما المفتي لا بد وأن يسأل عن النوايا لأن الحكم يختلف في هذه الحالة.  ثم ختمت بالقول أن قانون الأحوال الشخصية –وإن كان بحاجة إلى مراجعة باستمرار- إلا أنه لا توجد فيه ما يخالف الشرع وأن الخلل إن وجد فإنه يكون في التطبيق ومن سوء فهم الناس له.

جميع الحقوق محفوظة © 2025جامعة الخليل

Search